4life
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجيل الدخول ان كنت عضو
معنا
أو التسجيل ان لم تكن عضوا
وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

4life
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجيل الدخول ان كنت عضو
معنا
أو التسجيل ان لم تكن عضوا
وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
4life
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عنوان الفتوى ( حكم مشاهدة التليفزيون والسينما )

اذهب الى الأسفل

عنوان الفتوى ( حكم مشاهدة التليفزيون والسينما ) Empty عنوان الفتوى ( حكم مشاهدة التليفزيون والسينما )

مُساهمة من طرف the green land الخميس أغسطس 27, 2009 8:54 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مشاهدة التلفزيون وبرامجه بما فيها من مسلسلات وأفلام وكذلك السينما أفيدونا أفادكم الله
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
التلفاز أو (التليفزيون) من أدوات النقل الإعلامي، فلا يحكم عليه كلية بالحرمة أو الحل ،أما الجهاز في حد ذاته فليس بحرام ،وأما عن المعروض والمشاهد ،فيختلف حسب ما يعرض ويشاهد،فإن شاهد المرء فيه حلالاً،كان لا بأس عليه، وإن شاهد فيه حرامًا، كان آثمًا ، وعلى المسلمين في العالم أن يحسنوا استغلال التلفاز كأداة لنشر الخير وتعاليم الإسلام السمحة ، فإنه وسيلة إصلاح ، كما أنه وسيلة هدم .
يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر(رحمه الله تعالى ):
التلفزيون هو جهاز الرؤية من بُعد، ينقل الصوتَ والصّورة معًا، بل ينقل الصورة متحرِّكة كأنها حيّة، وهو يعرض أمورًا متعدِّدة، كما يُذيع الراديو موادَّ مختلفةً قد يصعُب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هذه الأجهزة فما كان من هذه الأمور والمواد حلالًا في أصله، ولم يؤثِّر تأثيرًا سيِّئًا على العقيدة أو الأخلاق، ولم يترتّب عليه ضَياع واجب، كان السّماع حلالًا والمشاهدة أيضًا حلالًا، وما خالف ذلك كان ممنوعًا يتحمّل تبِعتَه المُذيعون والمستقبِلون.
وأكثر ما يُسأل عنه هو النظر إلى النِّساء الرّاقصات أو المُمثِّلات أو غيرهن ممن يُبدين زينتهنَّ ويكشفْنَ ما أمر الله بسترِه، فقد يُقال: إن الناظر لا ينظر امرأة ولكن ينظر صورتَها، وقد تحدَّث الفقهاء قبل أن يظهر التلفزيون عن حكم النظر إلى صورة المرأة في المرآة، هل يعطَى حكم النظر إليها أو لا؟ ووضحه الكمال بن الهمام، ونقله الشيخ طه حبيب في فتوى نشرت له بمجلة الأزهر "نور الإسلام" عام 1932 في المجلد الثالث ص 492 وقال ما نصه:
والذي تسكُن إليه النّفس، ويَطمئِن له القلب هو أن النظَرَ إلى المرأة الأجنبيّة إنما يكون محرّمًا بسبب أنه داع وذَريعة إلى الوقوع فيما هو أشدُّ منه حُرمة، وهو الوقوع في المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبيّة المعيّنة بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز؛ لأنه ذريعة إلى محرّم، وكل ما كان كذلك فهو حَرام، سواء أكان ذلك مباشَرة أو بواسطة المِرآة . انتهى.
وإذا كانت هذه الفتوى بشأن الصورة الجامدة التي يُخشَى من النظر إليها الفِتنة فإن النظر إلى الصورة المتحرِّكة أولى بالمنع لشدّة الفتنة بها، وإذا كان المِقياس هو الفتنةَ فالناس مختلِفون فيما يَفتِن وما لا يَفتِن وكلٌّ أدرى بنفسه.
وممّا يشهد لجواز مشاهدة المسرحيّات والألعاب البريئة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: رأيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَستُرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدِروا قَدْرَ الجارِية العَرِبَة ـ المُحبّة للعبِ ـ الحديثة السِّنِّ . وفي رواية فإمّا سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإما قال " تَشتهينَ تنظرينَ"؟ فقلت: نعم فأقاَمني وراءَه، خَدِّي على خَدِّه، وهو يقول "دونكم يا بني أرفدة" حتّى إذا مَلِلْتُ قال "حَسْبُكِ" قلت: نعم، قال "فاذْهبي" وبنو أرفدة لقب للحبشة، ولفظ "دونكم" يفيد الإغراء والاستزادة ، وكان لعب الحبشة بإلقاءِ الحراب وتلقِّيها، كما ورد في رواية أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عائشة كانت تتفرَّج على "الدركلة" وهي ضَرْب من لَعِبِ الصِّبيان، وقيل: هو الرَّقص. وفي تأكيد سماحة الإسلام في التمتع البريء أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لأبي بكر وهو ينهَى الجواري عن الغناء لعائشة يوم العيد "دعْهُنّ يا أبا بكر فإنّها أيّام عيد، لتعلمَ اليهود أن في ديننا فسحة، وإني أرسلت بالحَنيفيّة السّمحة" رواه أحمد عن عائشة، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية ذلك عن ابن السراج عن عائشة ، وما جاء في الجامع الصغير للسيوطي أن هذا القول كان بمناسبة لَعِبِ الحبشة فضعيف.
ولا داعيَ للقول بأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجاز لها مشاهدة لعب الحبشة وسماع الأغاني، لأنها كانت صغيرة غير بالِغة، أو أن ذلك كان قبل أن يُفرَض الحِجابُ ويُحرَّم اللهو، فإن ذلك احتمال لا يُفيد القطعَ، وإلا ما كان هناك خِلافٌ للفُقهاء في هذه الأحكام . والله أعلم.
والله تعالى أعلى وأعلم
the green land
the green land
مشرف قلم الأعضاء
مشرف قلم الأعضاء

ذكر
عدد المساهمات : 813
تاريخ التسجيل : 02/08/2009
العمر : 32
الموقع : بلد الرحمن الأرض الخضراء

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى